إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
نادر، فسعايته لا تفضي إليه غالبا والله أعلم.
وهذا ما اعتمد عليه شيخنا في «فتاويه» بعدم وجوب الدية على من شكاه، وإنّما هي على الحاكم، وهو جدير بالاعتماد، فإن القول بتضمين السعاية في الأموال خلاف أصول أصحابنا، فلا يسلم ذلك. قال في «الفصول العمادية»: وأما إذا سعى إنسان إلى سلطان في حقِّ آخر حتى غرمه السلطان مالاً، روي عن بعض علمائنا أنهم كانوا يفتون أن الساعي يضمن، وبعضهم فرق بين سلطان وسلطان فقالوا: إن كان السلطان معروفاً بالدعاوى، ويغرم مَن سعى إليه يضمن، وإن لم يكن معروفاً بذلك لا يضمن قال: ونحن لا نقضي به، فإن هذا خلاف أصول أصحابنا فإن السَّعي سبب محض لإهلاك المال، فإن السلطان يغرمه اختياراً لا طبعاً، ولكن لو رأى القاضي تضمين الساعي له ذلك؛ لأنّ الموضع موضع الاجتهاد، ونحن نكل الأمر إلى القاضي. انتهى.
وهذا ما اعتمد عليه شيخنا في «فتاويه» بعدم وجوب الدية على من شكاه، وإنّما هي على الحاكم، وهو جدير بالاعتماد، فإن القول بتضمين السعاية في الأموال خلاف أصول أصحابنا، فلا يسلم ذلك. قال في «الفصول العمادية»: وأما إذا سعى إنسان إلى سلطان في حقِّ آخر حتى غرمه السلطان مالاً، روي عن بعض علمائنا أنهم كانوا يفتون أن الساعي يضمن، وبعضهم فرق بين سلطان وسلطان فقالوا: إن كان السلطان معروفاً بالدعاوى، ويغرم مَن سعى إليه يضمن، وإن لم يكن معروفاً بذلك لا يضمن قال: ونحن لا نقضي به، فإن هذا خلاف أصول أصحابنا فإن السَّعي سبب محض لإهلاك المال، فإن السلطان يغرمه اختياراً لا طبعاً، ولكن لو رأى القاضي تضمين الساعي له ذلك؛ لأنّ الموضع موضع الاجتهاد، ونحن نكل الأمر إلى القاضي. انتهى.