إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحيطان
كتاب الحيطان
866) فتوى
(سئل (: عن الحائط المشترك إذا انهدم وعمَّره أحد الشركاء في غيبة الآخر من ماله يرجع بماذا؟
(أجاب): إن عمَّره بإذن الحاكم رجع بما أَنفق، وبلا إذنه رجع بقيمة البناء، والله أعلم.
867) فتوى
(سئل (: عن رجل أراد أن يُعمِّر طاحوناً بين جيران، وهم يتضرَّرون من ذلك، ويخشى على بيوتهم، فهل لهم منعه من ذلك أم لا؟
(أجاب): إذا ثبت عند الحاكم بإخبار أهل الخبرة أن اتخاذ الطاحون يوهن بناءهم يمنع من ذلك، والله أعلم.
868) فتوى
(سئل (: عن رجل يريد أن يعمر طاحوناً بداره ويضر ذلك بجاره ضرراً بيِّنا، ً وكذا ببنائه، هل يمنع من ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يمنع من ذلك، والله أعلم.
866) فتوى
(سئل (: عن الحائط المشترك إذا انهدم وعمَّره أحد الشركاء في غيبة الآخر من ماله يرجع بماذا؟
(أجاب): إن عمَّره بإذن الحاكم رجع بما أَنفق، وبلا إذنه رجع بقيمة البناء، والله أعلم.
867) فتوى
(سئل (: عن رجل أراد أن يُعمِّر طاحوناً بين جيران، وهم يتضرَّرون من ذلك، ويخشى على بيوتهم، فهل لهم منعه من ذلك أم لا؟
(أجاب): إذا ثبت عند الحاكم بإخبار أهل الخبرة أن اتخاذ الطاحون يوهن بناءهم يمنع من ذلك، والله أعلم.
868) فتوى
(سئل (: عن رجل يريد أن يعمر طاحوناً بداره ويضر ذلك بجاره ضرراً بيِّنا، ً وكذا ببنائه، هل يمنع من ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يمنع من ذلك، والله أعلم.