إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب اللقيط واللقطة والمفقود والآبق والموات
(أجاب): لا يجبر على دفعها له، إلا أن يثبتها بالبينة الشرعية، فإن لم يثبتها إن شاء صدَّقه ودفعها له، وإن شاء امتنع حتى يثبت، والله أعلم.