إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحوالة
كتاب الحوالة
508) فتوى
(سئل): عن رجل أحال رجلاً بماله عليه على أن المحتال بالخيار، هل تجوز الحوالة أم لا؟
(أجاب): نعم تجوز، والله أعلم.
509) فتوى
(سئل): إذا شرط للمحتال في الحوالة أنه متى شاء رَجَع على المحيل، هل تصحّ الحوالة والشرط؟
(أجاب): نعم تصح الحوالة والشرط، والمحتال بالخيار يرجع على أيهما شاء، والله أعلم.
510) فتوى
(سئل): عمَّن احتال على آخر بمال حوالة شرعية بشرط الخيار على أنه متى شاء رجع على المحيل، هل الشرط جائز معمول به، وله الخيار في مطالبة المحيل والمحال عليه أم لا؟
(أجاب): نعم الشرط جائز، وله الخيار في مطالبة أيهما شاء، والله
508) فتوى
(سئل): عن رجل أحال رجلاً بماله عليه على أن المحتال بالخيار، هل تجوز الحوالة أم لا؟
(أجاب): نعم تجوز، والله أعلم.
509) فتوى
(سئل): إذا شرط للمحتال في الحوالة أنه متى شاء رَجَع على المحيل، هل تصحّ الحوالة والشرط؟
(أجاب): نعم تصح الحوالة والشرط، والمحتال بالخيار يرجع على أيهما شاء، والله أعلم.
510) فتوى
(سئل): عمَّن احتال على آخر بمال حوالة شرعية بشرط الخيار على أنه متى شاء رجع على المحيل، هل الشرط جائز معمول به، وله الخيار في مطالبة المحيل والمحال عليه أم لا؟
(أجاب): نعم الشرط جائز، وله الخيار في مطالبة أيهما شاء، والله