إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
كتاب البيع
387) فتوى
(سئل): عن مسلم اشترى من ذمي خمراً وشربه، هل يلزمه ثمنه أو لا؟
(أجاب): لا يلزمه ثمنه؛ [لأن العقد باطل]، والله أعلم.
388) فتوى
(سئل): عن شخص له على آخر دينٌ، فجعله سَلَماً على قمح إلى أجل معلوم يُوفيه له في محلٍّ معلوم، هل يصحُّ السَّلَمُ المذكور؟
(أجاب): لا يصح السلم المذكور؛ [لفوات القبض لرأس مال السلم، فيكون باطلاً]، والله أعلم.
389) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى دابةً فوَجَدَ بها عيباً، فأراد الردّ على البائع فوجده غائباً، ففسخ البيع بحضرة جماعة وأودعها عند آخر، حتى يحضر البائع فماتت، فحضر البائع بعد ذلك، فهل يصحُّ الفسخ المذكور، ويرجع عليه بالثَّمن أو لا؟
387) فتوى
(سئل): عن مسلم اشترى من ذمي خمراً وشربه، هل يلزمه ثمنه أو لا؟
(أجاب): لا يلزمه ثمنه؛ [لأن العقد باطل]، والله أعلم.
388) فتوى
(سئل): عن شخص له على آخر دينٌ، فجعله سَلَماً على قمح إلى أجل معلوم يُوفيه له في محلٍّ معلوم، هل يصحُّ السَّلَمُ المذكور؟
(أجاب): لا يصح السلم المذكور؛ [لفوات القبض لرأس مال السلم، فيكون باطلاً]، والله أعلم.
389) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى دابةً فوَجَدَ بها عيباً، فأراد الردّ على البائع فوجده غائباً، ففسخ البيع بحضرة جماعة وأودعها عند آخر، حتى يحضر البائع فماتت، فحضر البائع بعد ذلك، فهل يصحُّ الفسخ المذكور، ويرجع عليه بالثَّمن أو لا؟