إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
385) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر داراً وقفاً من مؤجر شرعي مدة معلومة بأجرة معلومة بأجرة المثل، ثم إن المستأجر تعدى على بناء الدار وهدمه وعمّر غيره بحسب ما أراد، فهل يلزمه هدم بنائه وإعادة العين الموقوفة كما كانت عليه أو لا؟
(أجاب): إن كان ما عمَّره فيه نفع لجهة الوقف من كثرة الريع يبقى بأجرته، وهو لجهة الوقف ولا رجوع له بما أنفقه، وإن لم يكن فيه نفع مطلقاً يلزمه هدمه وإعادة الوقف إلى ما كان عليه؛ [لأن فيه مصلحة الوقف]، والله أعلم.
386) فتوى
(سئل): عمن وقف ملك غيره على جهات عيَّنها بدون علمه، هل يصح الوقف أو لا؟
(أجاب): يتوقف على إجازته إن أجازه نفذ وإن رده بطل؛ [لأنه تصرف فضولي]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن استأجر داراً وقفاً من مؤجر شرعي مدة معلومة بأجرة معلومة بأجرة المثل، ثم إن المستأجر تعدى على بناء الدار وهدمه وعمّر غيره بحسب ما أراد، فهل يلزمه هدم بنائه وإعادة العين الموقوفة كما كانت عليه أو لا؟
(أجاب): إن كان ما عمَّره فيه نفع لجهة الوقف من كثرة الريع يبقى بأجرته، وهو لجهة الوقف ولا رجوع له بما أنفقه، وإن لم يكن فيه نفع مطلقاً يلزمه هدمه وإعادة الوقف إلى ما كان عليه؛ [لأن فيه مصلحة الوقف]، والله أعلم.
386) فتوى
(سئل): عمن وقف ملك غيره على جهات عيَّنها بدون علمه، هل يصح الوقف أو لا؟
(أجاب): يتوقف على إجازته إن أجازه نفذ وإن رده بطل؛ [لأنه تصرف فضولي]، والله أعلم.