إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب المزارعة والمساقاة
كتاب المزارعة والمساقاة
873) فتوى
(سئل (: عن رجل عاقد آخر على زراعة أرض مدّةً معلومةً على أن يزرعَها قمحاً أو غيره، والأرض من أحدهما، والبذر والبقر على الآخر، وثلثُ الخارج لرب الأرض، والثلثان للعامل، هل يصحّ أم لا؟
(أجاب): نعم يصح، والله أعلم.
874) فتوى
(سئل (: من ساقى آخر على أشجار مدةً معلومةً، ولم يسق العامل شيئاً في المدّة، ولا عمل شيئاً يحصل منه النمو، هل يستحق شيئاً من الثمرة المشروطة له؟
(أجاب): لا يستحق شيئاً من الثمرة المشروطة؛ [لعدم العمل]، والله أعلم.
875) فتوى
(سئل): عن رجلين بينهما أرض، فزرعها أحدُهما ونبت الزرع وتراضيا على أن يعطيه الآخر مثل نصف البذر ويكون الزرع بينهما، هل
873) فتوى
(سئل (: عن رجل عاقد آخر على زراعة أرض مدّةً معلومةً على أن يزرعَها قمحاً أو غيره، والأرض من أحدهما، والبذر والبقر على الآخر، وثلثُ الخارج لرب الأرض، والثلثان للعامل، هل يصحّ أم لا؟
(أجاب): نعم يصح، والله أعلم.
874) فتوى
(سئل (: من ساقى آخر على أشجار مدةً معلومةً، ولم يسق العامل شيئاً في المدّة، ولا عمل شيئاً يحصل منه النمو، هل يستحق شيئاً من الثمرة المشروطة له؟
(أجاب): لا يستحق شيئاً من الثمرة المشروطة؛ [لعدم العمل]، والله أعلم.
875) فتوى
(سئل): عن رجلين بينهما أرض، فزرعها أحدُهما ونبت الزرع وتراضيا على أن يعطيه الآخر مثل نصف البذر ويكون الزرع بينهما، هل