إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب المضاربة
كتاب المضاربة
673) فتوى
(سئل): عن شخص دفع لآخر مالاً ليتجر فيه، ومهما حصل من الربح يكون بينهما، وإن حصل خسران فهو على المضارب، هل شرط الخسران على المضارب صحيح لازم أم باطل؟
(أجاب): الشرط المذكور باطل؛ [لأنه يؤدي إلى الربا]، والله أعلم.
674) فتوى
(سئل): إذا اختلف المضارب مع رب المال فقال المضارب: أقرضتني المال والربح لي، وقال رب المال: دفعته لك مضاربة، فالقول لمن منهما وإن كان ثم بيِّنة لهما، فأيهما تقدم بينته؟
(أجاب): القول لرب المال، وتقدم بينة المضارب، والله أعلم.
675) فتوى
(سئل): إذا كان للرجل دين، وقال لمديونه اتجر فيما لي عليك من الدين، والربح بيننا نصفين، هل يجوز ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يجوز ذلك، وما اشتراه المأمور الذي هو المديون يقع
673) فتوى
(سئل): عن شخص دفع لآخر مالاً ليتجر فيه، ومهما حصل من الربح يكون بينهما، وإن حصل خسران فهو على المضارب، هل شرط الخسران على المضارب صحيح لازم أم باطل؟
(أجاب): الشرط المذكور باطل؛ [لأنه يؤدي إلى الربا]، والله أعلم.
674) فتوى
(سئل): إذا اختلف المضارب مع رب المال فقال المضارب: أقرضتني المال والربح لي، وقال رب المال: دفعته لك مضاربة، فالقول لمن منهما وإن كان ثم بيِّنة لهما، فأيهما تقدم بينته؟
(أجاب): القول لرب المال، وتقدم بينة المضارب، والله أعلم.
675) فتوى
(سئل): إذا كان للرجل دين، وقال لمديونه اتجر فيما لي عليك من الدين، والربح بيننا نصفين، هل يجوز ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يجوز ذلك، وما اشتراه المأمور الذي هو المديون يقع