إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب المضاربة
لنفسه، ولا يبرأ من الدين؛ [لأن المضاربة لا تصح في الدين]، والله أعلم.
676) فتوى
(سئل): عن رجل دفع لآخر مالاً ليتجر فيه والربح بينهما، فادعى العامل ردّ المال إلى صاحبه فأنكره، هل يصدق العامل في ردِّه إليه بيمينه أم ببيِّنة؟
(أجاب): يصدق بيمينه؛ [لأنه منكر للضمان]، والله أعلم.
677) فتوى
(سئل): عن المضارب إذا باع مال المضاربة ثم افترقا قبل قبضه، هل يجبر المضارب على اقتضائه أم لا؟
(أجاب): إن كان المال ربح أُجبر، وإلا لا يجبر، ويوكل رب المال في قبضه، والله أعلم.
678) فتوى
(سئل): عن رب المال إذا ادّعى على المضارب الخيانة هل يحلف؟
(أجاب): إذا ادعى عليه خيانة في مقدار معلوم وأنكره يحلف، فإذا حلف برئ، وإن نكل يقضى عليه بذلك، والله أعلم.
679) فتوى
(سئل): عن المضارب ورب الدين إذا اختلفا في المال، فقال المضارب: دفعته إليّ مضاربة، وقال رب المال قرضاً، فالقول لمن منهما؟
676) فتوى
(سئل): عن رجل دفع لآخر مالاً ليتجر فيه والربح بينهما، فادعى العامل ردّ المال إلى صاحبه فأنكره، هل يصدق العامل في ردِّه إليه بيمينه أم ببيِّنة؟
(أجاب): يصدق بيمينه؛ [لأنه منكر للضمان]، والله أعلم.
677) فتوى
(سئل): عن المضارب إذا باع مال المضاربة ثم افترقا قبل قبضه، هل يجبر المضارب على اقتضائه أم لا؟
(أجاب): إن كان المال ربح أُجبر، وإلا لا يجبر، ويوكل رب المال في قبضه، والله أعلم.
678) فتوى
(سئل): عن رب المال إذا ادّعى على المضارب الخيانة هل يحلف؟
(أجاب): إذا ادعى عليه خيانة في مقدار معلوم وأنكره يحلف، فإذا حلف برئ، وإن نكل يقضى عليه بذلك، والله أعلم.
679) فتوى
(سئل): عن المضارب ورب الدين إذا اختلفا في المال، فقال المضارب: دفعته إليّ مضاربة، وقال رب المال قرضاً، فالقول لمن منهما؟