إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
كتاب الإقرار
655) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى عليه آخر بدين فأنكره، فأحضر له شخصاً ليشهد عليه، فقال: إن شهد علي الشخص المذكور بشيء، فهو حقّ، فشهد عليه ذلك الشخص بالدين المذكور بلا آخر معه فكذبه، فهل يلزمه الحق بشهادته ويكون ما قاله تصديقاً منه أم لا يلزمه؟
(أجاب): لا يلزمه الحق بشهادته وحده، ولا بد من آخر معه بشرط العدالة، ولا يكون القول تصديقاً منه على الحقّ؛ [لأنه لا من البيِّنة الكاملة، وهي اثنان]، والله أعلم.
656) فتوى
(سئل): عن الوارث إذا أقر بدين لبعض ورثته، هل يصحُّ إقراره له ويأخذه من تركته أم لا؟
(أجاب): لا يصحّ الإقرار إلا أن يجيزه باقي الورثة، فإن لم يجيزوه وأثبته بطريق شرعي أخذه من تركته وإلا فلا، والله أعلم.
655) فتوى
(سئل): عن شخص ادَّعى عليه آخر بدين فأنكره، فأحضر له شخصاً ليشهد عليه، فقال: إن شهد علي الشخص المذكور بشيء، فهو حقّ، فشهد عليه ذلك الشخص بالدين المذكور بلا آخر معه فكذبه، فهل يلزمه الحق بشهادته ويكون ما قاله تصديقاً منه أم لا يلزمه؟
(أجاب): لا يلزمه الحق بشهادته وحده، ولا بد من آخر معه بشرط العدالة، ولا يكون القول تصديقاً منه على الحقّ؛ [لأنه لا من البيِّنة الكاملة، وهي اثنان]، والله أعلم.
656) فتوى
(سئل): عن الوارث إذا أقر بدين لبعض ورثته، هل يصحُّ إقراره له ويأخذه من تركته أم لا؟
(أجاب): لا يصحّ الإقرار إلا أن يجيزه باقي الورثة، فإن لم يجيزوه وأثبته بطريق شرعي أخذه من تركته وإلا فلا، والله أعلم.