إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب المزارعة والمساقاة
يجوز ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يجوز؛ [لعدم وجود العقد ابتداءً بينهما]، والله أعلم.
876) فتوى
(سئل (: عن شخص أذن لآخر أن يزرعَ أرضَه لنفسه، ثمّ أراد ربُّ الأرض أن يخرجَه قبل أن يستحصد الزرع، هل له ذلك أم لا؟
(أجاب): ليس له ذلك، والله أعلم.
877) فتوى
(سئل (: عن المساقي، هل له أن يساقي بغير إذن؟
(أجاب): ليس له ذلك إلا بإذن، والله أعلم.
878) فتوى
(سئل (: عمَّن دفع لآخر أشجاراً وساقاه عليها مع استيفاء شروط المساقاة، ثم بدا للعامل أن يترك العملَ ويُبطل المساقاة، هل له ذلك؟ وإن أراد صاحبُ الأشجار أن يَعمل بنفسه ويُخرج العامل، هل له ذلك أم لا؟
(أجاب): ليس للعامل أن يترك العمل، ولا لصاحب الأشجار أن يعمل بنفسه ويخرج العامل في مدة المساقاة، إلا من عذر شرعي يقتضيه كخيانة وتراكم الدين على صاحب الأشجار، والله أعلم.
(أجاب): لا يجوز؛ [لعدم وجود العقد ابتداءً بينهما]، والله أعلم.
876) فتوى
(سئل (: عن شخص أذن لآخر أن يزرعَ أرضَه لنفسه، ثمّ أراد ربُّ الأرض أن يخرجَه قبل أن يستحصد الزرع، هل له ذلك أم لا؟
(أجاب): ليس له ذلك، والله أعلم.
877) فتوى
(سئل (: عن المساقي، هل له أن يساقي بغير إذن؟
(أجاب): ليس له ذلك إلا بإذن، والله أعلم.
878) فتوى
(سئل (: عمَّن دفع لآخر أشجاراً وساقاه عليها مع استيفاء شروط المساقاة، ثم بدا للعامل أن يترك العملَ ويُبطل المساقاة، هل له ذلك؟ وإن أراد صاحبُ الأشجار أن يَعمل بنفسه ويُخرج العامل، هل له ذلك أم لا؟
(أجاب): ليس للعامل أن يترك العمل، ولا لصاحب الأشجار أن يعمل بنفسه ويخرج العامل في مدة المساقاة، إلا من عذر شرعي يقتضيه كخيانة وتراكم الدين على صاحب الأشجار، والله أعلم.