إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الكفالة
507) فتوى
(سئل): عن المريض إذا ضَمِن آخر في مال معلوم ومات، هل ضمانه صحيح ويؤخذ المال من تركته أم لا؟
(أجاب): نعم ضمانه صحيح، ويؤخذ من ثلث ماله؛ [لأن تصرفات المريض تنفذ في الثلث، الله أعلم.
(سئل): عن المريض إذا ضَمِن آخر في مال معلوم ومات، هل ضمانه صحيح ويؤخذ المال من تركته أم لا؟
(أجاب): نعم ضمانه صحيح، ويؤخذ من ثلث ماله؛ [لأن تصرفات المريض تنفذ في الثلث، الله أعلم.