إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الصيد والذبائح والأضحية
(أجاب): لا يحلّ أكلها وإن ذكر اسم الله عليها؛ لأنه ذبح لتعظيم غير، بخلاف ما إذا كان ضيفاً، [ففي شرح الإزميري على الأشباه 1: 87: «ذبح شاة للضيف ذاكراً عليه اسم الله تعالى يحل أكله؛ لأنه سنة الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ. وإكرام الضيف إكرام الله تعالى، ومن ظن أنه لا يحل؛ لعلة أنه ذبح لإكرام ابن آدم، فيكون كأنه أهل لغير الله تعالى، فقد خالف القرآن والحديث، ولو ذبحه لقدوم الأمير، أو لقدوم واحدٍ من العظماء، لا يحل أكله، وإن ذكر اسم الله تعالى عليه؛ لأنه ذبح لتعظيم غير الله»، ومثله في البزازية3: 420]، والله أعلم.
840) فتوى
(سئل): عن أكل الهدهد، هل يجوز أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز، [ففي خزانة الأكمل6: 11: «لا بأس بأكل الهدهد»]، الله أعلم.
841) فتوى
(سئل): عمن اصطاد طيوراً بالبندق الرصاص أو الطين، هل يحل أكلها أم لا؟
(أجاب): [يجوز الأكل لما صيد بالرصاص؛ لأنه من الجرح، كما حقَّقه الحمزاوي في «فتوى الخواص بحل الصيد بالرصاص»، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا يحل أكلها، والله أعلم.
840) فتوى
(سئل): عن أكل الهدهد، هل يجوز أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز، [ففي خزانة الأكمل6: 11: «لا بأس بأكل الهدهد»]، الله أعلم.
841) فتوى
(سئل): عمن اصطاد طيوراً بالبندق الرصاص أو الطين، هل يحل أكلها أم لا؟
(أجاب): [يجوز الأكل لما صيد بالرصاص؛ لأنه من الجرح، كما حقَّقه الحمزاوي في «فتوى الخواص بحل الصيد بالرصاص»، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا يحل أكلها، والله أعلم.