إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الصيد والذبائح والأضحية
842) فتوى
(سئل): عن بيع جلد الأضحية، هل لصاحب الأضحية أن يبيعه وينتفع بثمنه وكذا عبده أو من في خدمته أم لا؟
(أجاب): ليس له ذلك وإنما يتصدق به أو بثمنه أو ينتفع به في المنزل، الله أعلم.
843) فتوى
(سئل): عمَّن ذبح أُضحية ولم يتصدَّق منها بشيء، هل يجوز أم لا بد من التصدق منها بشيء؟
(أجاب): يجوز ولو ما تصدق منها بشيء، الله أعلم.
(سئل): عن بيع جلد الأضحية، هل لصاحب الأضحية أن يبيعه وينتفع بثمنه وكذا عبده أو من في خدمته أم لا؟
(أجاب): ليس له ذلك وإنما يتصدق به أو بثمنه أو ينتفع به في المنزل، الله أعلم.
843) فتوى
(سئل): عمَّن ذبح أُضحية ولم يتصدَّق منها بشيء، هل يجوز أم لا بد من التصدق منها بشيء؟
(أجاب): يجوز ولو ما تصدق منها بشيء، الله أعلم.