إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب السير
324) فتوى
(سئل): هل يجوز للذمي أن يعلي بناءه على بناء المسلمين؟
(أجاب): لا يجوز له ذلك، وإن فعله يهدم حتى يساوي بناء المسلمين؛ [لأن العزة للمسلمين في بلادهم]، والله أعلم.
325) فتوى
(سئل): عن الذمي إذا أسلم وله ولد صغير، هل يتبعه في الإسلام أو لا؟
(أجاب): يتبعه في الإسلام؛ [لأن الصغير تبعاً لأحسن والديه ديناً]، والله أعلم.
326) فتوى
(سئل (: عن النصراني إذا أسلم في حال سكره، هل يصحّ إسلامه أو لا؟
(أجاب): [يصح إسلام، ففي مجمع الأنهر5: 150: «إسلام السكران فإنه صحيح»، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا يصح إسلامه، والله أعلم.
327) فتوى
(سئل): عن الذميّ إذا قرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن هل يحكم بإسلامه أو لا؟
(سئل): هل يجوز للذمي أن يعلي بناءه على بناء المسلمين؟
(أجاب): لا يجوز له ذلك، وإن فعله يهدم حتى يساوي بناء المسلمين؛ [لأن العزة للمسلمين في بلادهم]، والله أعلم.
325) فتوى
(سئل): عن الذمي إذا أسلم وله ولد صغير، هل يتبعه في الإسلام أو لا؟
(أجاب): يتبعه في الإسلام؛ [لأن الصغير تبعاً لأحسن والديه ديناً]، والله أعلم.
326) فتوى
(سئل (: عن النصراني إذا أسلم في حال سكره، هل يصحّ إسلامه أو لا؟
(أجاب): [يصح إسلام، ففي مجمع الأنهر5: 150: «إسلام السكران فإنه صحيح»، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا يصح إسلامه، والله أعلم.
327) فتوى
(سئل): عن الذميّ إذا قرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن هل يحكم بإسلامه أو لا؟