إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
(أجاب): حيث إن البائع غرَّه واشترى بما ذكره له معتمداً في ذلك على صحة قوله، فظهر له خلاف ما قاله، وهو لا يساوي ذلك له الفسخ، وإن كان ما ذكره هو القيمة ليس له الرد، [فشرط الفسخ أن يغرر به وأن يزيد سعر عن تقويم المقومين]، والله أعلم.
394) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى من آخر ديناراً ذهباً بمبلغ معلوم، هل يصحُّ البيع أو لا؟
(أجاب): نعم يصحّ البيع حيث قبض المشتري الدينار؛ [وقبض المبلغ المعلوم إن كان نقداً]، والله أعلم.
395) فتوى
(سئل): عمَّن أسلم آخر دنانير في قمح أو غيره واستوفى منه شروط السلم وطالبه به بعد حلول الأجل، فادعى أنه لم يقبض رأس المال، وأنه أقر كاذباً، هل يقبل منه دعوى الكذب في الإقرار، ويحلف ربُّ السلم أو لا؟
(أجاب): نعم يحلف رب السلم بطلبه أنه لم يكن كاذباً في إقراره؛ [أنه مدعى عليه]، والله أعلم.
396) فتوى
(سئل): عن بناء مشترك بين اثنين باع أحدهما حصته لأجنبي،
394) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى من آخر ديناراً ذهباً بمبلغ معلوم، هل يصحُّ البيع أو لا؟
(أجاب): نعم يصحّ البيع حيث قبض المشتري الدينار؛ [وقبض المبلغ المعلوم إن كان نقداً]، والله أعلم.
395) فتوى
(سئل): عمَّن أسلم آخر دنانير في قمح أو غيره واستوفى منه شروط السلم وطالبه به بعد حلول الأجل، فادعى أنه لم يقبض رأس المال، وأنه أقر كاذباً، هل يقبل منه دعوى الكذب في الإقرار، ويحلف ربُّ السلم أو لا؟
(أجاب): نعم يحلف رب السلم بطلبه أنه لم يكن كاذباً في إقراره؛ [أنه مدعى عليه]، والله أعلم.
396) فتوى
(سئل): عن بناء مشترك بين اثنين باع أحدهما حصته لأجنبي،