إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
قال ابن نجيم]: نعم يملكه بقبنضه، وعليه لصاحب المال نظير ما أخذه، [وفي البزازية2: 51: «اشترى بمال الغير بلا إذنه ملك المبيع بقبضه، ولا يملك الآخر مقبوضه، إلا بإجارة المالك البيع فيه»، [لأنه فضولي ببيعه مال غير، فلا بد من الإجازة]، والله أعلم.
403) فتوى
(سئل): عمَّن آجر عقاره ثم باعه، وسلَّمه للمشتري، فحضر المستأجر في غيبة المؤجر وادعى الإجارة على المشتري، هل تسمع دعواه عليه وتُقبل بيِّنتُه؟
(أجاب): نعم تسمع دعواه على المشتري، وتقبل بيِّنتُه عليه بالتواجر السابق على البيع، وإذا ثبت تؤخذ العين من المشتري، وتُسَلَّم للمستأجر حتى تنتهي مدة إجارته؛ [لثبوت حقه في ذلك]، والله أعلم.
404) فتوى
(سئل): عن الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن، هل يصحُّ إبراؤه أو لا؟
(أجاب): نعم يصح إبراؤه؛ [لأن الحقوق ترجع له]، ويضمن الثمن للموكل، والله أعلم.
403) فتوى
(سئل): عمَّن آجر عقاره ثم باعه، وسلَّمه للمشتري، فحضر المستأجر في غيبة المؤجر وادعى الإجارة على المشتري، هل تسمع دعواه عليه وتُقبل بيِّنتُه؟
(أجاب): نعم تسمع دعواه على المشتري، وتقبل بيِّنتُه عليه بالتواجر السابق على البيع، وإذا ثبت تؤخذ العين من المشتري، وتُسَلَّم للمستأجر حتى تنتهي مدة إجارته؛ [لثبوت حقه في ذلك]، والله أعلم.
404) فتوى
(سئل): عن الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن، هل يصحُّ إبراؤه أو لا؟
(أجاب): نعم يصح إبراؤه؛ [لأن الحقوق ترجع له]، ويضمن الثمن للموكل، والله أعلم.