إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
أنكر لزمه الردّ؛ [لثبوت الدفع بالنقود المزورة]، والله أعلم.
408) فتوى
(سئل): عن درع مشترك بين رجلين باع أحدُهما نصيبه بدون رضا شريكه، هل يصحّ البيع أم لا؟
(أجاب): [يجوز بيع أحد الشريكين نصيبه من المال من شريكه ومن غيره بلا إذن شريكه، كما في درر الحكام1: 48: بخلاف فتوى ابن نجيم] لا يصح البيع، والله أعلم.
409) فتوى
(سئل): عن المبيع إذا هلك عند البائع قبل القبض بآفة سماوية أو بفعل البائع، هل ينفسخ أم لا؟
(أجاب): ينفسخ البيع، ولا شيء على المشتري من الثمن؛ [لأن الضمان على البائع ما لم يسلم]، والله أعلم.
410) فتوى
(سئل): عن شراء البيض الذي يكسبه المقامرون من بعضهم أو البندق، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): لا يجوز شراؤه؛ [لأنه لا يملك بطريقة شرعية صحيحة]، والله أعلم.
408) فتوى
(سئل): عن درع مشترك بين رجلين باع أحدُهما نصيبه بدون رضا شريكه، هل يصحّ البيع أم لا؟
(أجاب): [يجوز بيع أحد الشريكين نصيبه من المال من شريكه ومن غيره بلا إذن شريكه، كما في درر الحكام1: 48: بخلاف فتوى ابن نجيم] لا يصح البيع، والله أعلم.
409) فتوى
(سئل): عن المبيع إذا هلك عند البائع قبل القبض بآفة سماوية أو بفعل البائع، هل ينفسخ أم لا؟
(أجاب): ينفسخ البيع، ولا شيء على المشتري من الثمن؛ [لأن الضمان على البائع ما لم يسلم]، والله أعلم.
410) فتوى
(سئل): عن شراء البيض الذي يكسبه المقامرون من بعضهم أو البندق، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): لا يجوز شراؤه؛ [لأنه لا يملك بطريقة شرعية صحيحة]، والله أعلم.