إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب القضاء
عزره»، وفي رد المحتار4: 53: «صرحوا بأن له أن يعفو، وإذا تشاتما استويا حقهما، لكنهما أخلا بحرمة مجلس القاضي، فبقي مجرد حقه، فصار بمنزلة قوله: أخذت الرشوة فله العفو. يدل عليه ما في الولوالجية: لو تشاتما بين يديه ولم ينتهيا بالنهي، إن حبسهما وعزرهما فهو حسن؛ لئلا يجترئ بذلك غيرهما، فيذهب ماء وجه القاضي، وإن عفا عنهما فهو حسن؛ لأن العفو مندوب»، والله أعلم.
565) فتوى
(سئل): عن المدعى عليه إذا أنكر، ولزمه اليمين وطلب خصمه يمينه بالطلاق، هل يجبره الحاكم على الحلف به أم لا؟
(أجاب): لا يجبره على ذلك، وإن امتنع عن الحلف لا يقضى عليه بالنكول، والله أعلم.
566) فتوى
(سئل): عن القاضي إذا حكم في حادثة في محلِّ ولايته، ثم أشهد على حكمه في غير ولايته، فهل يصحّ الإشهاد حتى إن للشهود أن يشهدوا عليه بالحكم في غير ولايته عند حاكم آخر؛ لينفذ حكمه أم لا؟
(أجاب): لا يصحّ الإشهاد عليه بالحكم في غير ولايته، والله أعلم.
565) فتوى
(سئل): عن المدعى عليه إذا أنكر، ولزمه اليمين وطلب خصمه يمينه بالطلاق، هل يجبره الحاكم على الحلف به أم لا؟
(أجاب): لا يجبره على ذلك، وإن امتنع عن الحلف لا يقضى عليه بالنكول، والله أعلم.
566) فتوى
(سئل): عن القاضي إذا حكم في حادثة في محلِّ ولايته، ثم أشهد على حكمه في غير ولايته، فهل يصحّ الإشهاد حتى إن للشهود أن يشهدوا عليه بالحكم في غير ولايته عند حاكم آخر؛ لينفذ حكمه أم لا؟
(أجاب): لا يصحّ الإشهاد عليه بالحكم في غير ولايته، والله أعلم.