إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
26) فتوى
(سئل): عمَّن نسي القنوت فتذكره وهو راكع، هل يعود إلى القيام ويأتي به، وإذا عاد وأتى به، هل تفسد صلاته أم لا؟
(أجاب): لا يعود إلى القيام، [لانتقاله لركن، ويسجد للسهو لتركه واجب القنوت]، فإن عاد وقنت لا تفسد صلاته، [مع الكراهة لترك الركن للإتيان بواجب، ويسجد للسهو]، والله أعلم.
27) فتوى
(سئل): إذا صلى شخص وهو لابس فرجية ولم يدخل يديه، هل تكره صلاته ام لا؟
(أجاب): لا تكره صلاته؛ [لأنه لبس معتاد، لا كبر فيه]، والله أعلم.
28) فتوى
(سئل): عن رجل عليه صلاة الفجر فدخل الجامع فوجد الإمام يخطب، هل له أن يصلي الفجر أو يصبر حتى يفرغ الإمام من الخطبة؟
(أجاب): له أن يصلي الفجر ولو كان الإمام يخطب وليس له أن ينتظر فراغ الإمام من الخطبة؛ [لوجوب الترتيب بين الصلوات]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن نسي القنوت فتذكره وهو راكع، هل يعود إلى القيام ويأتي به، وإذا عاد وأتى به، هل تفسد صلاته أم لا؟
(أجاب): لا يعود إلى القيام، [لانتقاله لركن، ويسجد للسهو لتركه واجب القنوت]، فإن عاد وقنت لا تفسد صلاته، [مع الكراهة لترك الركن للإتيان بواجب، ويسجد للسهو]، والله أعلم.
27) فتوى
(سئل): إذا صلى شخص وهو لابس فرجية ولم يدخل يديه، هل تكره صلاته ام لا؟
(أجاب): لا تكره صلاته؛ [لأنه لبس معتاد، لا كبر فيه]، والله أعلم.
28) فتوى
(سئل): عن رجل عليه صلاة الفجر فدخل الجامع فوجد الإمام يخطب، هل له أن يصلي الفجر أو يصبر حتى يفرغ الإمام من الخطبة؟
(أجاب): له أن يصلي الفجر ولو كان الإمام يخطب وليس له أن ينتظر فراغ الإمام من الخطبة؛ [لوجوب الترتيب بين الصلوات]، والله أعلم.