إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
662) فتوى
(سئل): عن رجل أقر لوارث من ورثته بدين أو بعين ومات بعد مدة، فاختلف المقر له مع باقي الورثة في الإقرار، فالقول للمقر له أم لباقي الورثة؟
(أجاب): القول للورثة حيث لا بينة للمقر له؛ [لأنهم ينكرون استحقاقه الزائد]، والله أعلم.
663) فتوى
(سئل): عمَّن أقرّ أنه ليس له مع فلان شيء، وله عليه ديونٌ، هل يبرأ منها بذلك أم لا؟
(أجاب): لا يبرأ من الديون، ويبرأ من الأمانات؛ [لأن ادعاءه للديون يحتاج إلى بينة]، والله أعلم.
664) فتوى
(سئل): عمَّن قال لآخر: لي عليك القدر الفلاني، فقال له: ولي عليك مثله، هل يكون ذلك إقراراً منه أم لا؟
(أجاب): لا يكون ذلك إقراراً في ظاهر الرواية، والله أعلم.
665) فتوى
(سئل): عن امرأة قالت لزوجها في مرض موته: إن مت من مرضك هذا فأنت في حلٍّ من حقِّي الذي لي عليك فمات، هل يبرأ من
(سئل): عن رجل أقر لوارث من ورثته بدين أو بعين ومات بعد مدة، فاختلف المقر له مع باقي الورثة في الإقرار، فالقول للمقر له أم لباقي الورثة؟
(أجاب): القول للورثة حيث لا بينة للمقر له؛ [لأنهم ينكرون استحقاقه الزائد]، والله أعلم.
663) فتوى
(سئل): عمَّن أقرّ أنه ليس له مع فلان شيء، وله عليه ديونٌ، هل يبرأ منها بذلك أم لا؟
(أجاب): لا يبرأ من الديون، ويبرأ من الأمانات؛ [لأن ادعاءه للديون يحتاج إلى بينة]، والله أعلم.
664) فتوى
(سئل): عمَّن قال لآخر: لي عليك القدر الفلاني، فقال له: ولي عليك مثله، هل يكون ذلك إقراراً منه أم لا؟
(أجاب): لا يكون ذلك إقراراً في ظاهر الرواية، والله أعلم.
665) فتوى
(سئل): عن امرأة قالت لزوجها في مرض موته: إن مت من مرضك هذا فأنت في حلٍّ من حقِّي الذي لي عليك فمات، هل يبرأ من