إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
(أجاب): تنفسخ الإجارة الأولى والثانية؛ [لأن الإجارة تنفسخ بالموت]، والله أعلم.
708) فتوى
(سئل): عن جماعةٍ بينهم دارُ ملك، فسَكَن واحدٌ منهم في كامل الدَّار مدّةً، فطالبه باقي الشركاء بأُجرة حصصهم أو بمدّة في مقابلة ما سَكَن، هل يلزمه ذلك أو لا؟
(أجاب): لا يلزمه ذلك؛ [لعدم وجود العقد المسبق بينهم]، والله أعلم.
709) فتوى
(سئل): عن استئجار الأرض للزراعة بقدر معلوم من الغلّة، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): نعم يجوز إذا لم يُعين من الخارج من الأرض المؤجرة؛ [لإزالة الغرر، فلعل الأرض لا تخرج شيئاً]، والله أعلم.
710) فتوى
(سئل): عن رجل سكن مع زوجته في دار لها مدةً من غير أن تُصرِّح له بالإباحة، فطالبته بالأُجرة هل تلزمه أو لا؟
(أجاب): لا تلزمه الأجرة لما سكن برضاها؛ [لعدم العقد بينهما]، والله أعلم.
708) فتوى
(سئل): عن جماعةٍ بينهم دارُ ملك، فسَكَن واحدٌ منهم في كامل الدَّار مدّةً، فطالبه باقي الشركاء بأُجرة حصصهم أو بمدّة في مقابلة ما سَكَن، هل يلزمه ذلك أو لا؟
(أجاب): لا يلزمه ذلك؛ [لعدم وجود العقد المسبق بينهم]، والله أعلم.
709) فتوى
(سئل): عن استئجار الأرض للزراعة بقدر معلوم من الغلّة، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): نعم يجوز إذا لم يُعين من الخارج من الأرض المؤجرة؛ [لإزالة الغرر، فلعل الأرض لا تخرج شيئاً]، والله أعلم.
710) فتوى
(سئل): عن رجل سكن مع زوجته في دار لها مدةً من غير أن تُصرِّح له بالإباحة، فطالبته بالأُجرة هل تلزمه أو لا؟
(أجاب): لا تلزمه الأجرة لما سكن برضاها؛ [لعدم العقد بينهما]، والله أعلم.