إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
(سئل): عمَّن استأجر دستاً كبيراً ليطبخ فيه وليمة العرس، فسُرقَ من بيته من غير تفريط، هل يضمنه أم لا؟
(أجاب): لا يضمنه؛ [لأنه يده يد أمانة، ولم يقصر في الحفظ، فلا يضمن]، والله أعلم.
767) فتوى
(سئل): عمن دفع ثوباً إلى قصار ليقصره وشرط له أُجرة معلومةً دفعها له، فبعد مدة حضر إليه ليطلبه منه، فادَّعى أنه ردَّه له، هل يُقبل قوله في ذلك أم قول صاحب الثوب؟
(أجاب): نعم يقبل قول القصار بيمينه في ذلك؛ [لأنه أمين]، والله أعلم.
(أجاب): لا يضمنه؛ [لأنه يده يد أمانة، ولم يقصر في الحفظ، فلا يضمن]، والله أعلم.
767) فتوى
(سئل): عمن دفع ثوباً إلى قصار ليقصره وشرط له أُجرة معلومةً دفعها له، فبعد مدة حضر إليه ليطلبه منه، فادَّعى أنه ردَّه له، هل يُقبل قوله في ذلك أم قول صاحب الثوب؟
(أجاب): نعم يقبل قول القصار بيمينه في ذلك؛ [لأنه أمين]، والله أعلم.