إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
هل يلزمه ما غرمَّه أم لا؟
(أجاب): يلزمه نظير ما غرمَّه للحاكم؛ [لأنه متعدي]، والله أعلم.
821) فتوى
(سئل): عمَّن ادَّعى على آخر بحقٍّ وثبت عليه، وخرج في الترسيم عليه مع قاصد الحاكم، فهرب منه، فهل يلزم القاصد ما ثبت عليه من الحقِّ أم لا يلزمه ويَقبل قولَه في هروبه؟
(أجاب): لا يلزمه ذلك، ويقبل قوله في هروبه بلا تفريط منه، والله أعلم.
822) فتوى
(سئل): عمن غصب دراهم وتزوَّج بها امرأة، هل يحل له أن يطأها أم لا؟
(أجاب): نعم يحلّ له وطؤها؛ [لثبوت الحل بالعقد]، والله أعلم.
823) فتوى
(سئل): عمَّن تزوَّج امرأةً ولها دارٌ، وهي ساكنةٌ بها، فدخل عليها بها واستمر ساكناً معها بالدار المذكورة مدة، فطالبته بأُجرتها عن المدة قبل الطلاق أو بعده، فهل تلزمه لها الأُجرة أميلاً؟
(أجاب): لا تلزمه لها الأجرة لما سكن؛ [لعدم العقد بينهما]، والله
(أجاب): يلزمه نظير ما غرمَّه للحاكم؛ [لأنه متعدي]، والله أعلم.
821) فتوى
(سئل): عمَّن ادَّعى على آخر بحقٍّ وثبت عليه، وخرج في الترسيم عليه مع قاصد الحاكم، فهرب منه، فهل يلزم القاصد ما ثبت عليه من الحقِّ أم لا يلزمه ويَقبل قولَه في هروبه؟
(أجاب): لا يلزمه ذلك، ويقبل قوله في هروبه بلا تفريط منه، والله أعلم.
822) فتوى
(سئل): عمن غصب دراهم وتزوَّج بها امرأة، هل يحل له أن يطأها أم لا؟
(أجاب): نعم يحلّ له وطؤها؛ [لثبوت الحل بالعقد]، والله أعلم.
823) فتوى
(سئل): عمَّن تزوَّج امرأةً ولها دارٌ، وهي ساكنةٌ بها، فدخل عليها بها واستمر ساكناً معها بالدار المذكورة مدة، فطالبته بأُجرتها عن المدة قبل الطلاق أو بعده، فهل تلزمه لها الأُجرة أميلاً؟
(أجاب): لا تلزمه لها الأجرة لما سكن؛ [لعدم العقد بينهما]، والله