إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
151) فتوى
(سئل): عمن تزوَّج امرأةً بمهر معلوم من الفلوس المتعامل بها، فكسدت وصار التعامل بغيرها، هل يلزمه من الفلوس الكاسدة أو من الحادثة بعدها أم القيمة؟
(أجاب): يلزمه قيمتها يوم كسدت من الفضة أو الذهب، [وهو المختار كما في عامة الكتب، ففي المحيط3: 103: «قال الصدر الشهيد في «واقعاته»: هو المختار، وهذا قول محمد. وأما على قول أبي حنيفة: على الزوج قيمتها يوم الخصومة»، لكون قول محمد أعدل في إيفاء كل منهما حقه]، والله أعلم.
(سئل): عمن تزوَّج امرأةً بمهر معلوم من الفلوس المتعامل بها، فكسدت وصار التعامل بغيرها، هل يلزمه من الفلوس الكاسدة أو من الحادثة بعدها أم القيمة؟
(أجاب): يلزمه قيمتها يوم كسدت من الفضة أو الذهب، [وهو المختار كما في عامة الكتب، ففي المحيط3: 103: «قال الصدر الشهيد في «واقعاته»: هو المختار، وهذا قول محمد. وأما على قول أبي حنيفة: على الزوج قيمتها يوم الخصومة»، لكون قول محمد أعدل في إيفاء كل منهما حقه]، والله أعلم.