إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
(أجاب): نعم تطلق؛ [إن كان العرفُ بأنها مستعملةٌ في الطلاق، أو نوى الطلاق فيها، وإلا يكون يمنيه على الأكل والشرب أو ما نوى]، والله أعلم.
155) فتوى
(سئل): عن رجل أكرهه ذو شوكة على طلاق زوجته إكراهاً شرعياً فطلق خوفاً منه، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(أجاب): نعم يقع عليه الطلاق؛ [لوقوع الطلاق من المكره وغيره]، والله أعلم.
156) فتوى
(سئل): عن رجل طلَّق زوجته ثلاثاً، فبعد مدّة تصادق معها على الطلاق وانقضاء العدة، فهل يعمل بتصادقهما أم لا؟
(أجاب): [لا تنقضي العدة بما تصادقا عليه؛ لفساد الذمم، وإنما تبدأ العدة من وقت الإقرار عند القاضي على المفتى حفظاً لحقّ الشرع في العدة وحق المرأة في النفقة، بخلاف فتوى ابن نجيم]: يعمل بالتصادق مع احتمال المدة، قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: هذا الإفتاء من شيخنا بناء على قول المتقدمين، وأما الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار إلى أن تقوم بينة على ما تصادقا عليه، كما في «الفتاوى السراجية» وغيرها من الكتب المعتمدة، وهو أحوط، والله أعلم.
155) فتوى
(سئل): عن رجل أكرهه ذو شوكة على طلاق زوجته إكراهاً شرعياً فطلق خوفاً منه، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(أجاب): نعم يقع عليه الطلاق؛ [لوقوع الطلاق من المكره وغيره]، والله أعلم.
156) فتوى
(سئل): عن رجل طلَّق زوجته ثلاثاً، فبعد مدّة تصادق معها على الطلاق وانقضاء العدة، فهل يعمل بتصادقهما أم لا؟
(أجاب): [لا تنقضي العدة بما تصادقا عليه؛ لفساد الذمم، وإنما تبدأ العدة من وقت الإقرار عند القاضي على المفتى حفظاً لحقّ الشرع في العدة وحق المرأة في النفقة، بخلاف فتوى ابن نجيم]: يعمل بالتصادق مع احتمال المدة، قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: هذا الإفتاء من شيخنا بناء على قول المتقدمين، وأما الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار إلى أن تقوم بينة على ما تصادقا عليه، كما في «الفتاوى السراجية» وغيرها من الكتب المعتمدة، وهو أحوط، والله أعلم.