اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الأيمان

269) فتوى
(سئل): عن رجل عليه دين لآخر حلَّف بالطلاق أنه يدفعه له في وقتٍ معين، ففات الوقت ولم يدفعه له، فادعى عليه عند الحاكم بوقوع الطلاق عليه بالمقتضى المذكور، فادعى دفع الدين إلى ربِّه قبل مضي الوقت، هل يصدق في ذلك، ويمتنع عليه الوقوع أم يقع عليه الطلاق، ولا عبرة بدعواه الدفع بلا بيِّنة؟
(أجاب): نعم يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق، ولا يبرأ من الدين بذلك، ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وفي الفصول العمادية: لو قال الزوج بعثت النفقة إليها وأنكرت هي، ينبغي أن يكون القول قول الزوج؛ لأنه مدعي الشرط ومنكر الحكم، قال صاحب العمدة: هكذا سمعت القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال: لا يكون القول قوله، وكذا في كل موضع يدعي إيفاء حقّ، ويكون القول قولها، وهو الأصح، انتهى. ونحوه في الخلاصة، لكنه لم يقل وهو الأصح، لكن ما أفتى به شيخنا هو الموافق لما عليه المتون وعامة الشروح من أنه إذا اختلفا في وجود الشرط، فالقول له إلا فيما لا يعلم إلا من جهتها، فإن القول لها في حق نفسها، فليكن المعول عليه؛ لأن المتون والشروح موضوعة لنقل المذهب.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 383