اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الأيمان

270) فتوى
(سئل): عن رجل حَلَفَ بالطلاق الثلاث أنه لا يفعل الشيء الفلاني، ثم إنه طلَّقها بائناً وفعل المحلوف عليه في العدة، ثم أعادها وفعله أيضاً، هل يقع عليه طلاق أم لا يقع، وتنحلّ اليمين بالبينونة المذكورة؟.
(أجاب): [تنحلُّ اليمين بالبيونة المذكورة، حيث فعله ولم تكن المرأة محلاً للطلاق، فلا يقع، بخلاف فتوى ابن نجيم]: لا تنحل اليمين بالبينونة المذكورة ويقع عليه الطلاق الثلاث، والله أعلم.
271) فتوى
(سئل): عمَّن حَلَفَ لا يبيع، فوكَّل مَن باع عنه، هل يحنث أم لا؟
(أجاب): إن كان ممن يتولى البيع بنفسه لا يحنث بالتوكيل، [لأن الحقوق ترجع للوكيل لا للموكل، فلا يحنث]، وإن كان ممن لا يتولى البيع بنفسه كالأمير ونحوه يحنث بالتوكيل؛ [لأنّ حلفَه كان على شراء غيره له]، والله أعلم.
272) فتوى
(سئل): إذا اختلف البائع مع المشتري في الثمن فقال المشتري: إن كنت اشتريته إلا بكذا فامرأته طالق، وقال البائع: إن كنت بعته إلا بكذا فامرأته طالق، فهل البيع لازم أم لا، وهل يحنث أحدهما بالطلاق أم لا، وماذا يلزمه في ذلك من الثمن؟
المجلد
العرض
30%
تسللي / 383