إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
الوقف بموت المؤجر ولا المستأجر؛ [قال في الدر المختار1: 587 تعقيبا عليها: «لكنه مخالف لما في إجارة فتاوى قارئ الهداية، فتنبه»]، والله أعلم.
353) فتوى
(سئل): عن المتولي على الوقف إذا أجره مدة طويلة لغير ضرورة توجب ذلك، هل تنفسخ الإجارة أو لا، وهل تصحّ الإجارة في جميع المدة أم في ثلاث سنوات، وتبطل فيما عداها؟
(أجاب): لا تصح الإجارة، وينفسخ العقد في جميع المدة؛ [لدفع الضرر الواقع على الوقف]، والله أعلم.
354) فتوى
(سئل (: عن ناظر وقفِ احتاج إلى ما يصرفه في عمارةِ الوقف، وليس في يده شيء من غلّةِ الوقف، فهل له أن يستدين على الوقف ويوفي من غلِّته؟
(أجاب): إن أمره الواقف بالاستدانة، فله ذلك، وإن لم يأمره يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة، ثم يرجع في الغلة؛ [لأنه فيه مصلحة الوقف]، والله أعلم.
353) فتوى
(سئل): عن المتولي على الوقف إذا أجره مدة طويلة لغير ضرورة توجب ذلك، هل تنفسخ الإجارة أو لا، وهل تصحّ الإجارة في جميع المدة أم في ثلاث سنوات، وتبطل فيما عداها؟
(أجاب): لا تصح الإجارة، وينفسخ العقد في جميع المدة؛ [لدفع الضرر الواقع على الوقف]، والله أعلم.
354) فتوى
(سئل (: عن ناظر وقفِ احتاج إلى ما يصرفه في عمارةِ الوقف، وليس في يده شيء من غلّةِ الوقف، فهل له أن يستدين على الوقف ويوفي من غلِّته؟
(أجاب): إن أمره الواقف بالاستدانة، فله ذلك، وإن لم يأمره يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة، ثم يرجع في الغلة؛ [لأنه فيه مصلحة الوقف]، والله أعلم.