اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الوقف

355) فتوى
(سئل): عن وقف العين المرهونة أو المستأجرة، هل يصحّ أو لا؟
(أجاب): نعم يصح فيهما، والإجارة على حالها إلى نهاية المدة، فإذا انقضت كان وقفاً على ما شرطه، وكذا المرهون على حاله في يد المرتهن حتى يفتكه الراهن، فإن افتكه، فالوقف نافذ على شرطه، وإن لم يفتكه حتى مات إن كان له مال افتكه الوارث أو الوصي، وإن لم يكن له مال يُباع في وفاء الدين، [لأن صحة وقف الرهن والمستأجر في مصلحة الوقف بعد انتهاء الارتهان والإجارة]، والله أعلم.
356) فتوى
(سئل (: عمَّن وقف داراً أو أرضاً، وعليه ديونٌ كثيرةٌ، وليس له مال سوى ما وقفه، هل ينفذ أو لا ينفذ؟
(أجاب): لا ينفذ الوقف ويبيعه القاضي في الدين ويقسم الثمن بين الغرماء بقدر ديونهم؛ [لأنه تصرف للتهرب من حقوق الآخرين]، والله أعلم.
357) فتوى
(سئل): عن ناظر وقف وهو مستحق لريعه أجره بدون أجرة المثل، هل تصح الإجارة أو لا؟
) أجاب) لا تصح الإجارة؛ [لرفع الضرر الواقع على الوقف]،
المجلد
العرض
39%
تسللي / 383