إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
والله أعلم.
358) فتوى
(سئل (عن الناظر إذا طالبه مستحقّ بمعلومه بالوقف، فادعى دفعه إليه، هل يصدق بلا بينة؟
(أجاب): نعم يصدق بيمينه في الدفع إليه؛ [لأنه أمين، فيعتبر قوله مع يمينه]، والله أعلم.
359) فتوى
(سئل (عن وقف الدراهم والدنانير، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): نعم يجوز؛ [لأن في وقفها مصلحة للوقف ونفع كبير لا يتأدى بغيرها]، والله أعلم.
360) فتوى
(سئل): عن وقف جاموس أو ثور على أهل بلده وغيرهم للإنزاء على بقراتهم وجاموسهم، هل يجوز أو لا، وهل له بيعه أو لا؟
(أجاب): لا يجوز؛ [لما فيه من المصلحة والمنفعة]، وله بيعه؛ [لأنه من استبدال الوقف النافع لمن وقف عليهم]، والله أعلم.
361) فتوى
(سئل): عن رجل يملك عقاراً، فباعه من آخر، وباعه المشتري من آخر، ومضى على ذلك مدة سنين، ثم أظهر البائع الأول مكتوباً
358) فتوى
(سئل (عن الناظر إذا طالبه مستحقّ بمعلومه بالوقف، فادعى دفعه إليه، هل يصدق بلا بينة؟
(أجاب): نعم يصدق بيمينه في الدفع إليه؛ [لأنه أمين، فيعتبر قوله مع يمينه]، والله أعلم.
359) فتوى
(سئل (عن وقف الدراهم والدنانير، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): نعم يجوز؛ [لأن في وقفها مصلحة للوقف ونفع كبير لا يتأدى بغيرها]، والله أعلم.
360) فتوى
(سئل): عن وقف جاموس أو ثور على أهل بلده وغيرهم للإنزاء على بقراتهم وجاموسهم، هل يجوز أو لا، وهل له بيعه أو لا؟
(أجاب): لا يجوز؛ [لما فيه من المصلحة والمنفعة]، وله بيعه؛ [لأنه من استبدال الوقف النافع لمن وقف عليهم]، والله أعلم.
361) فتوى
(سئل): عن رجل يملك عقاراً، فباعه من آخر، وباعه المشتري من آخر، ومضى على ذلك مدة سنين، ثم أظهر البائع الأول مكتوباً