إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
366) فتوى
(سئل): عن المريض إذا وقف داره أو أرضه، وعليه دينٌ محيطٌ بماله، هل ينفذ الوقف أو لا؟
(أجاب): لا ينفذ الوقف، ويُباع في الدين ويبطل الوقف؛ [لأنه تهرب من أداء أموال الدائنين]، والله أعلم.
367) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى داراً ووقفها، وله شفيعٌ طلب الشفعة، هل يقضى له بها أم يمنعه منها إيقاف المشتري؟
(أجاب): نعم يقضى به للشفعة، ويبطل الوقف؛ [لأن الشفعة حق الآدمي، وهو مقدم]، والله أعلم ..
368) فتوى
(سئل): عن الناظر إذا قبض مال الوقف، ومات ولم يبين ما صنع به، هل يضمن ويؤخذ ذلك من تركته أو لا؟
(أجاب): لا يضمن؛ [لأنه أمين، فلا يغرم ما لم يثبت التقصير]، والله أعلم.
369) فتوى
(سئل): عن البناء والغراس في الأرض المحتكرة، هل يجوز بيعه ووقفه أو لا؟
(سئل): عن المريض إذا وقف داره أو أرضه، وعليه دينٌ محيطٌ بماله، هل ينفذ الوقف أو لا؟
(أجاب): لا ينفذ الوقف، ويُباع في الدين ويبطل الوقف؛ [لأنه تهرب من أداء أموال الدائنين]، والله أعلم.
367) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى داراً ووقفها، وله شفيعٌ طلب الشفعة، هل يقضى له بها أم يمنعه منها إيقاف المشتري؟
(أجاب): نعم يقضى به للشفعة، ويبطل الوقف؛ [لأن الشفعة حق الآدمي، وهو مقدم]، والله أعلم ..
368) فتوى
(سئل): عن الناظر إذا قبض مال الوقف، ومات ولم يبين ما صنع به، هل يضمن ويؤخذ ذلك من تركته أو لا؟
(أجاب): لا يضمن؛ [لأنه أمين، فلا يغرم ما لم يثبت التقصير]، والله أعلم.
369) فتوى
(سئل): عن البناء والغراس في الأرض المحتكرة، هل يجوز بيعه ووقفه أو لا؟