إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
364) فتوى
(سئل): إذا رجع الواقف عما وقفه قبل الحكم بلزومه ووقفه على جهة أُخرى، وحكم الحاكم بصحة الرجوع والوقف الثاني ولزومه، هل يصح الثاني ويبطل الأول؟
(أجاب): نعم يصح الثاني، ويبطل الأول لتأكده بحكم الحاكم، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وبهذا أفتى سراج الدين قارئ «الهداية»، وهو شاهد بصحة ما أَفتيت به من أن الواقف لو باع الوقف غير المسجد وحكم بصحّة البيع حاكم نفذ البيع، وإن صحح المشايخ قولهما في الوقف؛ لوقوع القضاء في محل الاجتهاد، وقد صرَّحَ بذلك الإمام البزازيّ في كتاب «الوقف» فليراجع.
365) فتوى
(سئل): عن رجل تعدَّى على أرض [وقف] وبنى فيها بناء، هل لناظر الوقف أن يأمره بالهدم ويُطالبه بأجرةِ الأرض في الماضي؟
(أجاب): نعم للناظر أن يأمره بالهدم؛ لما بناه تعدياً إن كان لا يضرُّ بالأرض، فإن كان يضر بالأرض يتملكه بقيمته مقلوعاً لجهة الوقف من ريعه، وله مطالبته بالأجرة في مدة استيلائه، والله أعلم.
(سئل): إذا رجع الواقف عما وقفه قبل الحكم بلزومه ووقفه على جهة أُخرى، وحكم الحاكم بصحة الرجوع والوقف الثاني ولزومه، هل يصح الثاني ويبطل الأول؟
(أجاب): نعم يصح الثاني، ويبطل الأول لتأكده بحكم الحاكم، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: وبهذا أفتى سراج الدين قارئ «الهداية»، وهو شاهد بصحة ما أَفتيت به من أن الواقف لو باع الوقف غير المسجد وحكم بصحّة البيع حاكم نفذ البيع، وإن صحح المشايخ قولهما في الوقف؛ لوقوع القضاء في محل الاجتهاد، وقد صرَّحَ بذلك الإمام البزازيّ في كتاب «الوقف» فليراجع.
365) فتوى
(سئل): عن رجل تعدَّى على أرض [وقف] وبنى فيها بناء، هل لناظر الوقف أن يأمره بالهدم ويُطالبه بأجرةِ الأرض في الماضي؟
(أجاب): نعم للناظر أن يأمره بالهدم؛ لما بناه تعدياً إن كان لا يضرُّ بالأرض، فإن كان يضر بالأرض يتملكه بقيمته مقلوعاً لجهة الوقف من ريعه، وله مطالبته بالأجرة في مدة استيلائه، والله أعلم.