إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
قول المشتري فيما قبضه من البائع، ويلزمه من الثمن بقدره أو القول للبائع وما الحكم؟
(أجاب): القول للمشتري بيمينه في قدر المقبوض مع عدم البيِّنة، ويلزمه من الثمن بقدر ما قبضه؛ [لأنه منكر للقبض، والقول قول المنكر مع اليمين]، والله أعلم.
480) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى من آخر سلعةً بثمن معلوم لأجل معلوم، ومضى الأجل وحصل بينهما اختلاف في الثمن بعدما تصرَّف المشتري في المبيع، هل القول للبائع في الثمن أو للمشتري، وليس هناك بيِّنة تشهد بالثمن؟
(أجاب): القول للمشتري بيمينه؛ [لأنه منكر الزيادة في الثمن]، والله أعلم.
481) فتوى
(سئل): عن شخص باعه آخر فرساً على أنها حامل، فظهر خلاف ذلك، هل له الردُّ أم لا؟
(أجاب): له الردّ؛ لعدم صحّة البيع؛ [لأن الأصل في اشتراط الأوصاف أن ما كان وصفا لا غَرَر فيه فهو جائز، وما فيه غرر لا يجوز، إلا أن يكون اشتراطه بمعنى البراءة من وجوده، وهو ما ليس مرغوباً فيه، فعلى هذا يتفرع ما لو باع ناقة أو شاة على أنها حامل أو تحلب كذا
(أجاب): القول للمشتري بيمينه في قدر المقبوض مع عدم البيِّنة، ويلزمه من الثمن بقدر ما قبضه؛ [لأنه منكر للقبض، والقول قول المنكر مع اليمين]، والله أعلم.
480) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى من آخر سلعةً بثمن معلوم لأجل معلوم، ومضى الأجل وحصل بينهما اختلاف في الثمن بعدما تصرَّف المشتري في المبيع، هل القول للبائع في الثمن أو للمشتري، وليس هناك بيِّنة تشهد بالثمن؟
(أجاب): القول للمشتري بيمينه؛ [لأنه منكر الزيادة في الثمن]، والله أعلم.
481) فتوى
(سئل): عن شخص باعه آخر فرساً على أنها حامل، فظهر خلاف ذلك، هل له الردُّ أم لا؟
(أجاب): له الردّ؛ لعدم صحّة البيع؛ [لأن الأصل في اشتراط الأوصاف أن ما كان وصفا لا غَرَر فيه فهو جائز، وما فيه غرر لا يجوز، إلا أن يكون اشتراطه بمعنى البراءة من وجوده، وهو ما ليس مرغوباً فيه، فعلى هذا يتفرع ما لو باع ناقة أو شاة على أنها حامل أو تحلب كذا