إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
فالبيع فاسد؛ لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها، حتى لو شرط أنها حلوب جاز. كما في فتح القدير والعناية6: 306]، والله أعلم.
482) فتوى
(سئل): عن رجل عليه لآخر دين في ذمّته من القمح، فاشترى ما عليه بمبلغ معلوم من الفضة يدفعه له في وقت معين، هل يجوز ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يجوز ذلك إلا مقبوضا قبل التفرق من مجلسهما؛ [لأنه بيع دين بدين بلا قبض]، والله أعلم.
483) فتوى
(سئل): عمَّن باع شيئاً من آخر، ثم باعه ثانياً من آخر قبل التسليم للأول، هل يصحُّ الأوّل أم الثاني؟
(أجاب): البيع الأول صحيح نافذ، والثاني موقوف على رضا الأول إن أجازه نفذ وإن رده بطل، والله أعلم.
484) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى شيئاً ووجد به عيباً، فلم يردَّه فوراً وسكت مدّةً، وأراد ردَّه على البائع، هل له ذلك أم يسقط حقُّه من الردِّ بالتأخير؟
(أجاب): لا يسقط حقه من الرد بالتأخير، وله ردُّه ما لم يتصرَّف فيه تصرفاً يدلّ على الرضا ولو طالت المدة، [لأن خيار العيب على
482) فتوى
(سئل): عن رجل عليه لآخر دين في ذمّته من القمح، فاشترى ما عليه بمبلغ معلوم من الفضة يدفعه له في وقت معين، هل يجوز ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يجوز ذلك إلا مقبوضا قبل التفرق من مجلسهما؛ [لأنه بيع دين بدين بلا قبض]، والله أعلم.
483) فتوى
(سئل): عمَّن باع شيئاً من آخر، ثم باعه ثانياً من آخر قبل التسليم للأول، هل يصحُّ الأوّل أم الثاني؟
(أجاب): البيع الأول صحيح نافذ، والثاني موقوف على رضا الأول إن أجازه نفذ وإن رده بطل، والله أعلم.
484) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى شيئاً ووجد به عيباً، فلم يردَّه فوراً وسكت مدّةً، وأراد ردَّه على البائع، هل له ذلك أم يسقط حقُّه من الردِّ بالتأخير؟
(أجاب): لا يسقط حقه من الرد بالتأخير، وله ردُّه ما لم يتصرَّف فيه تصرفاً يدلّ على الرضا ولو طالت المدة، [لأن خيار العيب على