إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
التراخي عندنا، فلا يبطل بعدم العلم به بالتأخير ما لم يوجد ما يبطله كدليل الرضاء، «فتح»، وهذا هو المعتمد كما الإقناعية 4: 76، والبحر6: 71]. والله أعلم.
485) فتوى
(سئل): عن شخصين بينهما زرع مشترك باع أحدهما حصَّته من أجنبي قبل أن يُدرك الزرع، هل يصح البيع أو لا؟
(أجاب): لا يصح البيع المذكور؛ [لأن صاحبه بتضرر بذلك، ولو باع أحدهما نصف الزرع من غيره، وهو مدركٌ كان جائزاً؛ لأنه لا يتضرر بهذا البيع صاحبه، فإن المشترى متى قلع، لم يكن على صاحبه ضرر، إذا كان الزرع، مدركًا، فإذا جاز البيع من أحدهما، كما في المحيط البرهاني18: 45]، والله أعلم.
486) فتوى
(سئل): عن البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن بعد هلاك المبيع عند المشتري، فالقول لمن منهما، وهل على واحد منهما اليمين أو لا؟
(أجاب): القول للمشتري في الثمن، ويحلف بطلب البائع [؛ لأن المشتري منكر]، والله أعلم.
485) فتوى
(سئل): عن شخصين بينهما زرع مشترك باع أحدهما حصَّته من أجنبي قبل أن يُدرك الزرع، هل يصح البيع أو لا؟
(أجاب): لا يصح البيع المذكور؛ [لأن صاحبه بتضرر بذلك، ولو باع أحدهما نصف الزرع من غيره، وهو مدركٌ كان جائزاً؛ لأنه لا يتضرر بهذا البيع صاحبه، فإن المشترى متى قلع، لم يكن على صاحبه ضرر، إذا كان الزرع، مدركًا، فإذا جاز البيع من أحدهما، كما في المحيط البرهاني18: 45]، والله أعلم.
486) فتوى
(سئل): عن البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن بعد هلاك المبيع عند المشتري، فالقول لمن منهما، وهل على واحد منهما اليمين أو لا؟
(أجاب): القول للمشتري في الثمن، ويحلف بطلب البائع [؛ لأن المشتري منكر]، والله أعلم.