إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الكفالة
فأنكره فأقام عليه بيَّنة به، ثمّ أقر المدعي أنه لا حقّ له قبل الأصيل، هل يبرأ الأصيل والكفيل بذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يبرأ الأصيل بذلك وكذا الكفيل؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، والله أعلم.
502) فتوى
(سئل): عن رجل له على آخر دين شرعي، وبه كفيل، فهل له المطالبة بالدين على الأصيل والكفيل وحبسهما عليه أم لا؟
(أجاب): نعم له ذلك، والله أعلم.
503) فتوى
(سئل): عن المديون إذا أحال ربَّ الدين بدينه على مديون له برضاه، وضمنه في ذلك، هل يصحّ الضمان، ويطالب أيهما شاء؟
(أجاب): نعم الضمان صحيح، وله أن يأخذ المال من أيهما شاء، والله أعلم.
504) فتوى
(سئل): عن رجل ضمن آخر في دين له عليه، ثمن مبيع أو أجرة لازمة عليه، ثم إن ربَّ الدين أجَّله على الكفيل إلى مدّة معلومة، هل يصير مؤجلاً عليه وحده وعلى الأصيل حالاً أم مؤجلا عليهما؟
(أجاب): يصير مؤجلاً عليهما، كما صرَّح به المقدسيُّ في
(أجاب): نعم يبرأ الأصيل بذلك وكذا الكفيل؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، والله أعلم.
502) فتوى
(سئل): عن رجل له على آخر دين شرعي، وبه كفيل، فهل له المطالبة بالدين على الأصيل والكفيل وحبسهما عليه أم لا؟
(أجاب): نعم له ذلك، والله أعلم.
503) فتوى
(سئل): عن المديون إذا أحال ربَّ الدين بدينه على مديون له برضاه، وضمنه في ذلك، هل يصحّ الضمان، ويطالب أيهما شاء؟
(أجاب): نعم الضمان صحيح، وله أن يأخذ المال من أيهما شاء، والله أعلم.
504) فتوى
(سئل): عن رجل ضمن آخر في دين له عليه، ثمن مبيع أو أجرة لازمة عليه، ثم إن ربَّ الدين أجَّله على الكفيل إلى مدّة معلومة، هل يصير مؤجلاً عليه وحده وعلى الأصيل حالاً أم مؤجلا عليهما؟
(أجاب): يصير مؤجلاً عليهما، كما صرَّح به المقدسيُّ في