إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحوالة
فادَّعى الفقر وأثبته بطريقه الشرعي، هل له الرجوع على المحيل بدينه أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع على المحيل بدينه؛ [لثبوت الإفلاس للمحال عليه]، والله أعلم.
515) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى من آخر شيئاً بثمن معلوم، وتَسلَّم المبيع وطالبه البائع بالثمن، فاد! عى أنه أحال به على فلان الغائب وأقام بيِّنة بذلك، هل تسمع البيِّنة بالحوالة في غيبة المحال عليه، ويقضى بلزوم المال، وإذا حضر وأنكر قبول الحوالة لا يلتفت إلى إنكاره، ولا يحتاج إلى إعادة البيِّنة؟
(أجاب): نعم تسمع البينة بالحوالة في غيبة المحال عليه، ويقضى بلزوم المال عليه، ولا عبرة بإنكاره إذا حضر، ولا يحتاج إلى إعادة البيِّنة عليه، والله أعلم.
516) فتوى
(سئل): عن مديون أحال ربّ الدين على آخر بدينه، ورضى المحال عليه بالحوالة، ومات فقيراً، هل للمحتال الرجوع على المحيل بدينه أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع عليه إن مات فقيراً، والله أعلم.
(أجاب): نعم له الرجوع على المحيل بدينه؛ [لثبوت الإفلاس للمحال عليه]، والله أعلم.
515) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى من آخر شيئاً بثمن معلوم، وتَسلَّم المبيع وطالبه البائع بالثمن، فاد! عى أنه أحال به على فلان الغائب وأقام بيِّنة بذلك، هل تسمع البيِّنة بالحوالة في غيبة المحال عليه، ويقضى بلزوم المال، وإذا حضر وأنكر قبول الحوالة لا يلتفت إلى إنكاره، ولا يحتاج إلى إعادة البيِّنة؟
(أجاب): نعم تسمع البينة بالحوالة في غيبة المحال عليه، ويقضى بلزوم المال عليه، ولا عبرة بإنكاره إذا حضر، ولا يحتاج إلى إعادة البيِّنة عليه، والله أعلم.
516) فتوى
(سئل): عن مديون أحال ربّ الدين على آخر بدينه، ورضى المحال عليه بالحوالة، ومات فقيراً، هل للمحتال الرجوع على المحيل بدينه أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع عليه إن مات فقيراً، والله أعلم.