إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشهادات
(أجاب): لا يكون ذلك مانعاً من قبول الشهادة بينهما؛ [لانتهاء الخصومة بينهما]، والله أعلم.
574) فتوى
(سئل): عن تزكية الوالد لولده أو عكسه، هل تقبل أم لا؟
(أجاب): نعم تقبل؛ [لأنها ليست بشهادة]، والله أعلم.
575) فتوى
(سئل): عن الشاهد إذا شهد عند الحاكم في حادثة وزُكّي، ثم شهد عنده في حادثة أخرى، هل للقاضي أن يكتفي بتلك التزكية أم لا بُدّ من تزكية أخرى؟
(أجاب): إن كان العهد قريباً يكتفى بتلك التزكية، وإلا فلا، والله أعلم.
576) فتوى
(سئل): عن المدعى عليه إذا أنكر الحقّ المدعى به عليه، وأقام المدعى ببيِّنة به، وأقام المدعى عليه بيِّنة على إقرار المدعي أن شهوده فسقة، هل تقبل بيِّنته بذلك، وتبطل الشهادة عليه أم لا؟
(أجاب): تقبل بيِّنته بذلك، وتبطل الشهادة عليه، [ففي جامع الفصولين1: 96: «ولو برهن على إقرار المدعي أن شهوده فسقة أو على إقراره أنه استأجرهم أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا في مجلس كان هذا
574) فتوى
(سئل): عن تزكية الوالد لولده أو عكسه، هل تقبل أم لا؟
(أجاب): نعم تقبل؛ [لأنها ليست بشهادة]، والله أعلم.
575) فتوى
(سئل): عن الشاهد إذا شهد عند الحاكم في حادثة وزُكّي، ثم شهد عنده في حادثة أخرى، هل للقاضي أن يكتفي بتلك التزكية أم لا بُدّ من تزكية أخرى؟
(أجاب): إن كان العهد قريباً يكتفى بتلك التزكية، وإلا فلا، والله أعلم.
576) فتوى
(سئل): عن المدعى عليه إذا أنكر الحقّ المدعى به عليه، وأقام المدعى ببيِّنة به، وأقام المدعى عليه بيِّنة على إقرار المدعي أن شهوده فسقة، هل تقبل بيِّنته بذلك، وتبطل الشهادة عليه أم لا؟
(أجاب): تقبل بيِّنته بذلك، وتبطل الشهادة عليه، [ففي جامع الفصولين1: 96: «ولو برهن على إقرار المدعي أن شهوده فسقة أو على إقراره أنه استأجرهم أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا في مجلس كان هذا