إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشهادات
المستند أن يوصله به، هل تجوز الشهادة على شهادتهم ويقبلها الحاكم ويمضي حكم الأول أو لا؟
(أجاب): نعم تجوز الشهادة على شهادة مَن شهد على الحاكم، ويقبلها الحاكم الآخر، ويَمضي حكم الحاكم الأول، والله أعلم.
591) فتوى
(سئل): عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة قبل الحكم بها، هل يصحُّ رجوعه، وهل عليه تعزير أم لا؟
(أجاب): نعم يصح رجوعه، ويلزمه التعزير، [ففي فتح القدير7: 478: «قالوا: ويعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده، ولا يخلو عن نظر؛ لأن الرجوع ظاهر في أنه توبة عن الزور إن تعمده، أو التهور والعجلة إن كان أخطأ فيه، ولا تعزير على التوبة، ولا على ذنب ارتفع بها، وليس فيه حد مقدر»، وأجاب في البحر: بأن رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد إتلاف الحقّ أو كون المشهود عليه غرّه بمال لا لما ذكره، وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله أنه إتلاف على المشهود له مع أنه إتلاف لماله بالغرامة، كما في رد المحتار5: 504، والله أعلم.
592) فتوى
(سئل): إذا شهد مَن يغني للناس أو يُقامر بالشطرنج، هل تقبل شهادته أم لا؟
(أجاب): نعم تجوز الشهادة على شهادة مَن شهد على الحاكم، ويقبلها الحاكم الآخر، ويَمضي حكم الحاكم الأول، والله أعلم.
591) فتوى
(سئل): عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة قبل الحكم بها، هل يصحُّ رجوعه، وهل عليه تعزير أم لا؟
(أجاب): نعم يصح رجوعه، ويلزمه التعزير، [ففي فتح القدير7: 478: «قالوا: ويعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده، ولا يخلو عن نظر؛ لأن الرجوع ظاهر في أنه توبة عن الزور إن تعمده، أو التهور والعجلة إن كان أخطأ فيه، ولا تعزير على التوبة، ولا على ذنب ارتفع بها، وليس فيه حد مقدر»، وأجاب في البحر: بأن رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد إتلاف الحقّ أو كون المشهود عليه غرّه بمال لا لما ذكره، وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله أنه إتلاف على المشهود له مع أنه إتلاف لماله بالغرامة، كما في رد المحتار5: 504، والله أعلم.
592) فتوى
(سئل): إذا شهد مَن يغني للناس أو يُقامر بالشطرنج، هل تقبل شهادته أم لا؟