إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
624) فتوى
(سئل): عن رجل في يده دار ادعاها آخر، فأنكر المدعى عليه، ثم اصطلحا على أن يَسكنها المدعى عليه مدة ويدفعها بعد ذلك للمدعي، هل يجوز ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز؛ [فيكون اصطلاح منه الإجارة، وهي صحيح شرعاً، فتقبل]، والله أعم.
625) فتوى
(سئل): عن رجل ادعى أرضاً أنها وقف عليه، هل تسمع دعواه بذلك أم لا؟
(أجاب): لا تسمع الدعوى إلا من المتولي على الوقف، والله أعلم.
626) فتوى
(سئل): عمَّن عليه دين لآخر، فادَّعى عليه عند الحاكم أنه أوفاه له، وطلب من الحاكم أن يسأله ذلك، فإن اعترف يسجل عليه ذلك، ويكتب له حجة بيده، وإن أنكر يقيم عليه البينة، هل يجيبه الحاكم إلى ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يجيبه الحاكم إلى ذلك، ويكتب له حجة بيده؛ [ليحفظ حقه]، والله أعلم.
(سئل): عن رجل في يده دار ادعاها آخر، فأنكر المدعى عليه، ثم اصطلحا على أن يَسكنها المدعى عليه مدة ويدفعها بعد ذلك للمدعي، هل يجوز ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز؛ [فيكون اصطلاح منه الإجارة، وهي صحيح شرعاً، فتقبل]، والله أعم.
625) فتوى
(سئل): عن رجل ادعى أرضاً أنها وقف عليه، هل تسمع دعواه بذلك أم لا؟
(أجاب): لا تسمع الدعوى إلا من المتولي على الوقف، والله أعلم.
626) فتوى
(سئل): عمَّن عليه دين لآخر، فادَّعى عليه عند الحاكم أنه أوفاه له، وطلب من الحاكم أن يسأله ذلك، فإن اعترف يسجل عليه ذلك، ويكتب له حجة بيده، وإن أنكر يقيم عليه البينة، هل يجيبه الحاكم إلى ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يجيبه الحاكم إلى ذلك، ويكتب له حجة بيده؛ [ليحفظ حقه]، والله أعلم.