إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الهبة
686) فتوى
(سئل): عمَّن أبرأ وارثه من دين له عليه في حال مرضه، هل يصحُّ إبراؤه أو لا؟
(أجاب): لا يصحُّ الإبراء؛ [لأنه تمليكٌ للوارث، ولا يصح في مرض الموت]، والله أعلم.
687) فتوى
(سئل): عن رجل في يده شيءٌ طلبه منه آخر هبةً على وجه المزاح، فقال له: وهبته لك فقال: قبلت فأسلمه إليه، هل يكون هبةً صحيحةً أم لا؟
(أجاب): نعم يكون ذلك هبة صحيحة؛ [لوجود ركن الهبة]، والله أعلم.
688) فتوى
(سئل): عمَّن وهب لزوجته شيئاً وتسلمته منه بعد ذلك، والشيء في يدها، هل له الرجوع فيه أم لا؟
(أجاب): لا رجوع له فيه؛ [لعدم صحة الرجوع في الهبة للزوجة]، والله أعلم.
689) فتوى
(سئل): عمَّن أبرأ وارثه من دين له عليه في حال مرضه، هل يصحُّ إبراؤه أو لا؟
(أجاب): لا يصحُّ الإبراء؛ [لأنه تمليكٌ للوارث، ولا يصح في مرض الموت]، والله أعلم.
687) فتوى
(سئل): عن رجل في يده شيءٌ طلبه منه آخر هبةً على وجه المزاح، فقال له: وهبته لك فقال: قبلت فأسلمه إليه، هل يكون هبةً صحيحةً أم لا؟
(أجاب): نعم يكون ذلك هبة صحيحة؛ [لوجود ركن الهبة]، والله أعلم.
688) فتوى
(سئل): عمَّن وهب لزوجته شيئاً وتسلمته منه بعد ذلك، والشيء في يدها، هل له الرجوع فيه أم لا؟
(أجاب): لا رجوع له فيه؛ [لعدم صحة الرجوع في الهبة للزوجة]، والله أعلم.
689) فتوى