إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الهبة
(سئل): عمّن وهب شخصاً آخر شيئاً، ثمّ إنّ الموهوب له باع الهبة من آخر، ثمّ اشتراها منه، هل للواهب رجوع في الموهوب بعد ذلك أم لا؟
(أجاب): لا رجوع له؛ [لتبدل الملك بالبيع والشراء، ولا رجوع بعد تبدل الملك]، والله أعلم.
690) فتوى
(سئل): عن رجل وهب لزوجته شيئاً وأراد الرجوع في، ه هل له الرجوع فيه أم لا؟
(أجاب): لا رجوع له فيه؛ [لأنها صلة]، والله أعلم.
691) فتوى
(سئل): عن رجل وهب لأجنبي شيئاً وسَلَّمه له وضاع منه، فأراد أن يرجع عليه ببدله، هل له ذلك أم لا؟
(أجاب):: لا رجوع له بذلك، والله أعلم.
692) فتوى
(سئل): عمَّن وهب لأخيه من الرضاع شيئاً وأراد الرجوع فيه، هل له ذلك مع بقاء الموهوب أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع؛ [لأن الأخ في الرضاع ليس من الأرحام]، والله أعلم.
(أجاب): لا رجوع له؛ [لتبدل الملك بالبيع والشراء، ولا رجوع بعد تبدل الملك]، والله أعلم.
690) فتوى
(سئل): عن رجل وهب لزوجته شيئاً وأراد الرجوع في، ه هل له الرجوع فيه أم لا؟
(أجاب): لا رجوع له فيه؛ [لأنها صلة]، والله أعلم.
691) فتوى
(سئل): عن رجل وهب لأجنبي شيئاً وسَلَّمه له وضاع منه، فأراد أن يرجع عليه ببدله، هل له ذلك أم لا؟
(أجاب):: لا رجوع له بذلك، والله أعلم.
692) فتوى
(سئل): عمَّن وهب لأخيه من الرضاع شيئاً وأراد الرجوع فيه، هل له ذلك مع بقاء الموهوب أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع؛ [لأن الأخ في الرضاع ليس من الأرحام]، والله أعلم.