إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الأمانات من الوديعة والعارية
إلى ما عليه الأكثر»]، والله أعلم.
776) فتوى
(سئل): عمَّن وضع ثيابه تجاه رجل، وهو ساكتٌ وذهب إلى حاجته، ثمّ ذهب الرجل الآخر وترك الثوب في موضعه، فحضر صاحبُه فلم يجده، هل يَضمنه أم لا؟
(أجاب): نعم يضمنه؛ لأنّ سكوته قبول للحفظ، وقد قصَّر فيه، والله أعلم.
777) فتوى
(سئل): عن المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة، هل يصحّ ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يصح؛ [لأنه عمل معتبر]، والله أعلم.
778) فتوى
(سئل): عن المودَع إذا أودع الوديعة عند آخر بلا عذر شرعيٍّ، وضاعت عند الثاني، هل لصاحبها المطالبة على الثاني أم على الأول أم عليهما؟
(أجاب): له المطالبة على الأول دون الثاني؛ [لأن التعدي كان من الأول بالدفع لا من الثاني]، والله أعلم.
776) فتوى
(سئل): عمَّن وضع ثيابه تجاه رجل، وهو ساكتٌ وذهب إلى حاجته، ثمّ ذهب الرجل الآخر وترك الثوب في موضعه، فحضر صاحبُه فلم يجده، هل يَضمنه أم لا؟
(أجاب): نعم يضمنه؛ لأنّ سكوته قبول للحفظ، وقد قصَّر فيه، والله أعلم.
777) فتوى
(سئل): عن المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة، هل يصحّ ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يصح؛ [لأنه عمل معتبر]، والله أعلم.
778) فتوى
(سئل): عن المودَع إذا أودع الوديعة عند آخر بلا عذر شرعيٍّ، وضاعت عند الثاني، هل لصاحبها المطالبة على الثاني أم على الأول أم عليهما؟
(أجاب): له المطالبة على الأول دون الثاني؛ [لأن التعدي كان من الأول بالدفع لا من الثاني]، والله أعلم.