إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الأمانات من الوديعة والعارية
773) فتوى
(سئل): عن المودع إذا سافر بمال الوديعة، فأخذه منه قطاع الطريق، هل يضمنه أو لا؟
(أجاب): لا يضمنه؛ [لأنه أمين]، والله أعلم.
774) فتوى
(سئل): عمَّن عنده وديعة لآخر، فدفعها إلى خادم صاحبها ليدفعها له، فضاعت منه قبل الدفع، هل على المودع ضمان أم لا؟
(أجاب): لا ضمان عليه؛ [لأنه معتاد التسليم للخادم]، والله أعلم.
775) فتوى
(سئل): عمَّن أودع عند آخر وديعةً فأرسل له رسولاً يَطلبها منه، فقال له: لا أدفعها إلا للذي جاء بها إليّ، ولم يدفعها حتى سرقت، هل يضمنها أم لا؟
(أجاب): لا يضمنها، [ففي العقود الدرية2: 77: «الحاصل أنه إذا منعها عن الرسول لا يضمن على ظاهر الرواية، كما نقله في البحر عن الخلاصة، وأما إذا منعها عن الوكيل، ففيه اختلاف، ففي الخلاصة والقاعدية والوجيز التتارخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات أنه يضمن، واختاره صاحب المنح، وتبعه العلائي في شرحيه، فتعين المصير
(سئل): عن المودع إذا سافر بمال الوديعة، فأخذه منه قطاع الطريق، هل يضمنه أو لا؟
(أجاب): لا يضمنه؛ [لأنه أمين]، والله أعلم.
774) فتوى
(سئل): عمَّن عنده وديعة لآخر، فدفعها إلى خادم صاحبها ليدفعها له، فضاعت منه قبل الدفع، هل على المودع ضمان أم لا؟
(أجاب): لا ضمان عليه؛ [لأنه معتاد التسليم للخادم]، والله أعلم.
775) فتوى
(سئل): عمَّن أودع عند آخر وديعةً فأرسل له رسولاً يَطلبها منه، فقال له: لا أدفعها إلا للذي جاء بها إليّ، ولم يدفعها حتى سرقت، هل يضمنها أم لا؟
(أجاب): لا يضمنها، [ففي العقود الدرية2: 77: «الحاصل أنه إذا منعها عن الرسول لا يضمن على ظاهر الرواية، كما نقله في البحر عن الخلاصة، وأما إذا منعها عن الوكيل، ففيه اختلاف، ففي الخلاصة والقاعدية والوجيز التتارخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات أنه يضمن، واختاره صاحب المنح، وتبعه العلائي في شرحيه، فتعين المصير