إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
الباقي، هل يثبت للشَّفيع الشفعة في الأول أو في الكل؟
(أجاب): يثبت له الشفعة في الأول لا غير؛ [لأنه عندما باع الباقي كان المشتري شريكاً، فكان أحق من غيره]، والله أعلم.
803) فتوى
(سئل): عن الشفيع إذا سلَّم شفعته لمن يريد الشراء قبل عقد البيع، هل يصحُّ تسليمه أم لا يصحّ وهو على شفعته؟
(أجاب): لا يصحّ تسليمه قبل عقد البيع، وهو على شفعته بعد العقد؛ [لأن الشفعة تثبت بعد العقد]، والله أعلم.
804) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى داراً بثمن معلوم، وباعها من آخر بثمن أكثر منه، ولها شفيعٌ غائبٌ، فحضر وطلب الشفعة، وقضى بها على المشتري؛ لكون الدار في يده، هل للشفيع أن يأخذ بالثمن الأول أو الثاني؟
(أجاب): له الخيار إن شاء أخذها بالعقد الأول بالثمن الأول، وإن شاء أخذها بالعقد الثاني بالثمن الثاني، والله أعلم.
805) فتوى
(سئل): عمَّن له الشفعة إذا مات قبل الحكم بها له، هل ينتقل الحق لوارثه أم لا؟
(أجاب): يثبت له الشفعة في الأول لا غير؛ [لأنه عندما باع الباقي كان المشتري شريكاً، فكان أحق من غيره]، والله أعلم.
803) فتوى
(سئل): عن الشفيع إذا سلَّم شفعته لمن يريد الشراء قبل عقد البيع، هل يصحُّ تسليمه أم لا يصحّ وهو على شفعته؟
(أجاب): لا يصحّ تسليمه قبل عقد البيع، وهو على شفعته بعد العقد؛ [لأن الشفعة تثبت بعد العقد]، والله أعلم.
804) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى داراً بثمن معلوم، وباعها من آخر بثمن أكثر منه، ولها شفيعٌ غائبٌ، فحضر وطلب الشفعة، وقضى بها على المشتري؛ لكون الدار في يده، هل للشفيع أن يأخذ بالثمن الأول أو الثاني؟
(أجاب): له الخيار إن شاء أخذها بالعقد الأول بالثمن الأول، وإن شاء أخذها بالعقد الثاني بالثمن الثاني، والله أعلم.
805) فتوى
(سئل): عمَّن له الشفعة إذا مات قبل الحكم بها له، هل ينتقل الحق لوارثه أم لا؟