إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
(أجاب): لا ينتقل الحق لوارثه في ذلك إلا بعد حكم الحاكم له بها قبل مورثه؛ [لأنها لا تورث]، والله أعلم
806) فتوى
(سئل): عن جماعةٍ لهم حقٌّ في الشُّفعة جعل أحدُهم حقَّه فيها لآخر منهم، هل له ذلك ويستحقُّ الآخر بذلك أم لا؟
(أجاب): ليس له ذلك، وسقط حقُّه بذلك، ويقسم على مَن بقي من الشركاء، والله أعلم.
807) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى أرضاً بنى فيها مسجداً ووقفه، ولها شفيع، هل له الأخذ بالشفعة ويهدم المسجد أم لا؟
(أجاب): نعم له الأخذ بالشفعة، ويؤمر الباني بهدم المسجد، والله أعلم.
808) فتوى
(سئل): عن أرض نصفُها وقفٌ ونصفُها ملك، فهل يجوز قسمتها بطلب المتولي والمالك؟
(أجاب): نعم يجوز ويفرز الوقف من الملك حيث كان ذلك أنفع للوقف، والله أعلم.
806) فتوى
(سئل): عن جماعةٍ لهم حقٌّ في الشُّفعة جعل أحدُهم حقَّه فيها لآخر منهم، هل له ذلك ويستحقُّ الآخر بذلك أم لا؟
(أجاب): ليس له ذلك، وسقط حقُّه بذلك، ويقسم على مَن بقي من الشركاء، والله أعلم.
807) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى أرضاً بنى فيها مسجداً ووقفه، ولها شفيع، هل له الأخذ بالشفعة ويهدم المسجد أم لا؟
(أجاب): نعم له الأخذ بالشفعة، ويؤمر الباني بهدم المسجد، والله أعلم.
808) فتوى
(سئل): عن أرض نصفُها وقفٌ ونصفُها ملك، فهل يجوز قسمتها بطلب المتولي والمالك؟
(أجاب): نعم يجوز ويفرز الوقف من الملك حيث كان ذلك أنفع للوقف، والله أعلم.