إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
809) فتوى
(سئل): هل يجوز قسمة الوقف من وقف آخر إذا كان فيه مصلحة؟
(أجاب): إذا كان لكلِّ وقفٍ ناظرٌ يجوز له المقاسمة، وإن كانا تحت نظر واحدٍ يرفع الأمر إلى الحاكم؛ لينصب قيماً فيقاسمه، والله أعلم.
810) فتوى
(سئل): عن حانوت بين رجلين لم يُمكن قسمتها، فقال أحدهما: لا أكتري ولا أبيع، وأراد الآخر أن ينتفع، هل يجبران على المهايأة؟
(أجاب): نعم يجبران على المهايأة، والله أعلم.
811) فتوى
(سئل): عن جماعةٍ شركاء في أرض قسموها بينهم، وأخذ كلُّ واحدٍ حصَّته ووضع يدَه عليها مدّة، ثم تراضوا على أن تكون الأراضي مشتركة بينهم، كما كانت، هل لهم ذلك وتعود الشركة على حالها؟
(أجاب): نعم لهم ذلك وتعود الشركة كما كانت، والله أعلم.
812) فتوى
(سئل): عن رجلين بينهما دار وساحة كبيرة فقسماها وصارت الساحة لأحدهما والدار للآخر، فأراد صاحب الساحة أن يبني بيتاً بها ويَسد من ذلك الريح والشمس على صاحب الدار، هل له البناء أم
(سئل): هل يجوز قسمة الوقف من وقف آخر إذا كان فيه مصلحة؟
(أجاب): إذا كان لكلِّ وقفٍ ناظرٌ يجوز له المقاسمة، وإن كانا تحت نظر واحدٍ يرفع الأمر إلى الحاكم؛ لينصب قيماً فيقاسمه، والله أعلم.
810) فتوى
(سئل): عن حانوت بين رجلين لم يُمكن قسمتها، فقال أحدهما: لا أكتري ولا أبيع، وأراد الآخر أن ينتفع، هل يجبران على المهايأة؟
(أجاب): نعم يجبران على المهايأة، والله أعلم.
811) فتوى
(سئل): عن جماعةٍ شركاء في أرض قسموها بينهم، وأخذ كلُّ واحدٍ حصَّته ووضع يدَه عليها مدّة، ثم تراضوا على أن تكون الأراضي مشتركة بينهم، كما كانت، هل لهم ذلك وتعود الشركة على حالها؟
(أجاب): نعم لهم ذلك وتعود الشركة كما كانت، والله أعلم.
812) فتوى
(سئل): عن رجلين بينهما دار وساحة كبيرة فقسماها وصارت الساحة لأحدهما والدار للآخر، فأراد صاحب الساحة أن يبني بيتاً بها ويَسد من ذلك الريح والشمس على صاحب الدار، هل له البناء أم