اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الشفعة

إنه لا تجوز قسمته؛ لأن قسمته بطريق المجازفة، ولا تجوز المعاوضة بطريق المجازفة في الأموال الربوية»، وفي الاقناعية7: 244: «إن كان قد سنبل، وبلغ، لم يقسم حتى يحصد؛ لأنه إذا بلغ دخله الربا، فلا تجوز قسمته مجازفة، وقسمته قبل الحصد لا تكون إلا مجازفة، وإن كان بقلاً لم يقسم أيضاً؛ لأنه إذا قسم من غير قطع، فلكل واحد منهما منع الآخر من سقي ما أصابه، وإن قطعه القاضي وقسمه، ففيه ضرر عليهما، وذلك لا يجوز إلا برضاهما، وكذا إذا كان طَلْعُ بين قوم أرادوا قسمته دون النخل والأرض، فإن قسموه و شرطوا تركه فسدت القسمة، وإن اقتسموا على أن يقطع كل منهما ما أصابه، فهو جائز؛ لرضاهم بإدخال الضرر عليهم، وإن استأذن كل منهم صاحبه بعد القسمة في ترك ما أصابه، فأذنوا له، فأدرك وبلغ، فهو له طيب، وإن كان بغير إذنهم، لم يَطِبْ لهم. «منح»»، والله أعلم.
816) فتوى
(سئل): عن دار بين اثنين مشتركة لأحدهما الأكثر طلب صاحب الأكثر القسمة وامتنع الآخر، هل يجاب إلى القسمة أم لا؟
(أجاب): نعم يجاب؛ [ليتمكن من الانتفاع بنصيبه]، والله أعلم.
817) فتوى
(سئل): عن رجلين بينهما جاموسٌ أو بقرٌ تهايأا على أن تكون عند كلِّ واحدٍ سنة يأكل لبنها، هل تجوز المهايأة أم لا؟
المجلد
العرض
84%
تسللي / 383