إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
ومعه دراهم في جيبه فأخذها ليحفظها له خوفاً عليها من الضياع، فضاعت منه، هل يضمنها؟
(أجاب): نعم يضمنها؛ [لأن متعدي في أخذها]، والله أعلم.
828) فتوى
(سئل): عمَّن وجد دابةً في زرعه فأخرجها منه فضاعت، هل يضمنها لمالكها أم لا؟
(أجاب): إن أخرجها وساقها يضمنها، وإلا فلا، [ففي مختارات النوازل2: 260: «عن محمد: فيمن أخرج دابة الغير من زرعه ولم يسقها بعد الإخراج لم يضمن، وإن ساقها بعد الإخراج يضمن وكذا لو حبسها»، وفي البزازية4: 123: «وفي الفتاوى المختار إن ساقها بعد الإخراج يضمن وإلا لا، وقال أبو نصر: إذا ساقها إلى مكان يأمن على زرعه لا يضمن أيضاً»]، والله أعلم.
829) فتوى
(سئل): عن رجل أَخبر ظالماً أنّ لفلان حنطةً أو غيرها بالمحلِّ الفلان فأخذها الظالم، هل لصاحبها الرجوع على المخبر بما أَخذه الظالم أم لا؟
(أجاب):: نعم له الرجوع عليه بذلك حيث أخذ بإخباره، والله أعلم.
(أجاب): نعم يضمنها؛ [لأن متعدي في أخذها]، والله أعلم.
828) فتوى
(سئل): عمَّن وجد دابةً في زرعه فأخرجها منه فضاعت، هل يضمنها لمالكها أم لا؟
(أجاب): إن أخرجها وساقها يضمنها، وإلا فلا، [ففي مختارات النوازل2: 260: «عن محمد: فيمن أخرج دابة الغير من زرعه ولم يسقها بعد الإخراج لم يضمن، وإن ساقها بعد الإخراج يضمن وكذا لو حبسها»، وفي البزازية4: 123: «وفي الفتاوى المختار إن ساقها بعد الإخراج يضمن وإلا لا، وقال أبو نصر: إذا ساقها إلى مكان يأمن على زرعه لا يضمن أيضاً»]، والله أعلم.
829) فتوى
(سئل): عن رجل أَخبر ظالماً أنّ لفلان حنطةً أو غيرها بالمحلِّ الفلان فأخذها الظالم، هل لصاحبها الرجوع على المخبر بما أَخذه الظالم أم لا؟
(أجاب):: نعم له الرجوع عليه بذلك حيث أخذ بإخباره، والله أعلم.